المادة 2 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة النقل.
الوزير:وزير النقل.
الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
النقل البري:النقل العام للركاب او البضائع بجميع وسائط النقل على الطرق والسكك الحديدية بما في ذلك تأجير وسائط النقل البري والنقل البري بأجر ، واعمال وسيط الشحن المتعلقة بالنقل البري ، وانشاء خطوط السكك الحديدية وتشغيلها وصيانتها ، وادارة مرافق النقل البري ، وتنظيم انشطتها ، والخدمات اللوجستية المتعلقة بالنقل 0 وسائط النقل البري:جميع المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في النقل البري بما في ذلك القاطرات والعربات.
مرافق النقل البري :محطات انطلاق وسائط النقل البري ووصولها ، والمواقف على مسارات الخطوط ، والموانئ البرية ، والتجهيزات والخدمات المتعلقة بالطرق والسكك الحديدية ، ومراكز الخدمات اللوجستية بما في ذلك مراكز تفريغ البضائع وتحميلها ، وتجزئة البضائع وتجميعها ، ومراكز صيانة ومبيت وسائط النقل البري للبضائع.
الترخيص:الموافقة الصادرة عن الهيئة للمرخص له من اجل تقديم خدمات النقل البري وفقاً لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة 0 التصريح :الموافقة الصادرة عن الهيئة لاستخدام وسائط النقل البري وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة 0 المرخص له:الشخص الطبيعي او المعنوي الحاصل على الترخيص وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026