المادة 2 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة النقل. الوزير:وزير النقل. الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون. المجلس:مجلس إدارة الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام الهيئة. النقل البري:النقل العام للركاب او البضائع بجميع وسائط النقل على الطرق والسكك الحديدية بما في ذلك تأجير وسائط النقل البري والنقل البري بأجر ، واعمال وسيط الشحن المتعلقة بالنقل البري ، وانشاء خطوط السكك الحديدية وتشغيلها وصيانتها ، وادارة مرافق النقل البري ، وتنظيم انشطتها ، والخدمات اللوجستية المتعلقة بالنقل 0 وسائط النقل البري:جميع المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في النقل البري بما في ذلك القاطرات والعربات. مرافق النقل البري :محطات انطلاق وسائط النقل البري ووصولها ، والمواقف على مسارات الخطوط ، والموانئ البرية ، والتجهيزات والخدمات المتعلقة بالطرق والسكك الحديدية ، ومراكز الخدمات اللوجستية بما في ذلك مراكز تفريغ البضائع وتحميلها ، وتجزئة البضائع وتجميعها ، ومراكز صيانة ومبيت وسائط النقل البري للبضائع. الترخيص:الموافقة الصادرة عن الهيئة للمرخص له من اجل تقديم خدمات النقل البري وفقاً لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة 0 التصريح :الموافقة الصادرة عن الهيئة لاستخدام وسائط النقل البري وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة 0 المرخص له:الشخص الطبيعي او المعنوي الحاصل على الترخيص وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة