المادة 19 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
أ- للمرخص له الذي يرغب في الإعتراض على أي قرار يصدر عن الهيئة التقدم بهذا الإعتراض للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار المعترض عليه ، وعلى المجلس النظر في هذا الاعتراض وإصدار القرار بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض دون ان يفقد ذلك المعترض حقه في اللجوء الى الجهات القضائية المختصة 0
ب-تتولى الأجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم ، والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الاخرين ، ويكون القرار الصادر في هذا الخصوص قابلاً للاعتراض عليه لدى المجلس وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
ج-تنظم كيفية تشكيل الأجهزة المختصة في النظر والفصل في الشكاوى بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وصلاحياتها وإجراءات تقديم هذه الشكاوى ونظرها والفصل فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026