المادة 2 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير الدفاع.
الهيئة:هيئة الاتصالات الخاصة المؤسسة بمقتضى هذا القانون.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الشبكات: شبكات الاتصالات الميكرووية وما يتفرع عنها او يتصل بها مباشرة من وسائل اتصالات هاتفية او لاسلكية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026