المادة 14 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979

الى ان تنشأ الاجهزة المالية الخاصة بالهيئة تتولى الدائرة المالية في القوات المسلحة الاردنية جميع الامور المالية المتعلقة بالهيئة ويتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حساباتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة