المادة 14 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979
الى ان تنشأ الاجهزة المالية الخاصة بالهيئة تتولى الدائرة المالية في القوات المسلحة الاردنية جميع الامور المالية المتعلقة بالهيئة ويتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حساباتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026