المادة 36 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
تبقى الانظمة الصادرة بمقتضى أي تشريع آخر سارية المفعول بما لا يخالف احكام هذا القانون الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وذلك خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026