المادة 13 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
أ- لا يجوز للشاحن اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالبضائع اذا تم تسليم نسخة وثيقة النقل الخاصة بالشاحن الى المرسل اليه او بعد وصولها الى المكان المحدد في وثيقة النقل وطلب المرسل اليه تسلمها او تم اخطاره بالحضور لتسلمها لانتقال هذا الحق للمرسل اليه.
?ب-اذا اصدر المرسل اليه تعليمات الى الناقل بتسليم البضائع الى شخص آخر فليس لهذا الاخير ان يطلب تسليم هذه البضائع لشخص ثالث على ان يضمن المرسل اليه الاول جميع المصاريف والخسائر والاضرار الناجمة عن اصدار هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026