المادة 71 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
يلغي هذا القانون اي قانون او تشريع له علاقة بمهنتى التمريض والقبالة بالقدر الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026