المادة 67 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

كل من حرض على الاضراب اوالاغلاق بالقوة اوالعمل او الكتابة او قدم مساعدة مالية او معنوية مادية بقصد تأييد اضراب او اغلاق محظور او قاد اضرابا ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار وبالحبس مدة لا تقل عن سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك