المادة 57 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
عقوبات عامة
المادة 57-صفحة 16 من 20
كل عضو مسجل في السجل او الجدول ولم يتقيد بالحكم التاديبي الصادر بحقه بمنعه من مزاولة المهنة يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تتجاوز المائة دينار او الحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد او بكلتا العقوبتين وتتضاعف هذه العقوبة عند التكرار مع تنفيذ الحكم التاديبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026