المادة 54 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
أ- لا يجوز للممرض او القابلة الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة ان يزاول اي عمل من اعمال مهنته.
ب- يبقى الممرض او القابلة المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدة المعينة للترشيح للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026