المادة 52 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

أ- يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير ومديرة التمريض ومن ممرضين وقابلتين ينتخبهم المجلس فور انتخابه. ب- تسري على هذا المجلس من حيث مدته واصول رد اعضائه واجراءاته كافة الاحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص عنها في هذا القانون. ج- اذا تخلف اي عضو عن المشاركة بسب الرد او لاسباب اخرى فللوزير او النقيب حسب مقتضى الحال تعيين من يقوم مقامه . د- قرارات المجلس الاعلى تصدر باكثرية الآراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك