المادة 50 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان:-
أ- يقدم الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار بالذات او بالبريد المسجل .
ب- يقدم الاعتراض الى المجلس بواسطة امين سر النقابة لقاء ايصال خطي او بايداعه بالبريد المسجل خلال المدة القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026