المادة 42 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
ينظر المجلس في قضايا المخالفات في الحالات التالية:-
أ- اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او رئيس النيابات العامة او النائب العام0
ب- اذا حكم على الممرض او القابلة بعقوبة السجن او الحق الشخصي في محكمة جزائية لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته.
ج- اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الممرض او القابلة للمخالفات رغم عدم ورود شكوى 0
د- بناء على شكوى خطية من احد الاطباء او المواطنين.
ه- بناء على طلب خطي من الممرض او القابلة نفسه اذا رأى انه موضع تهمة كاذبة ورغب في اللجوء الى النقابة.صفحة 13 من 20
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026