المادة 38 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

أ- تؤلف لجنة تتولى تحديد الاتعاب لقاء العناية التمريضية او القبالة برئاسة مدير مديرية التمريض في الوزارة وعضوية كل من:- 1- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يعينه الوزير بتنسيب من رئيس الجمعية. 2- عضو هيئة تدريس من احدى كليات التمريض في الجامعات الرسمية يسميه رئيس الجامعة المعنية وبالتناوب فيما بينها عند انتهاء مدة كل لجنة وذلك بناء على طلب من النقيب. 3- ممثل عن المؤسسات التمريضية الخاصة يسميه الوزير. 4- عضو من مجلس النقابة يسميه النقيب . ب- تنتهي مدة العضوية في اللجنة بانتهاء مدة المجلس. ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ، وكلما دعت الحاجة الى ذلك يكون اجتماعها قانونياً بحضور اربعة اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتصدر قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع0 د- ترفع اللجنة قراراتها الى الوزير للمصادقة عليها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك