المادة 30 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
أ - اذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية عن الدورة
ب- اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر، يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته.
ج- اذا شغر منصب النقيب ونائبه معاً لاي سبب كان ان فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع واحد لانتخاب نائب نقيب جديد.
د- اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغرت مراكزهم لاي سبب يدعى من حصل على اصوات اكثر في الانتخاب السابق حسب التسلسل ليخلفه او ليخلفهم، فاذا لم يكن هناك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة.
ه- اذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء او الذين شغرت مراكزهم خمسة او اكثر فتدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم للمدة المتبقية لدورة المجلس ، على ان يتم هذا الاجتماع خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز.
و- 1- للوزير ولكل عضو حق الطعن في نتيجة الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجرائها.
2- اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً او بطلان انتخاب اكثرية اعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لإعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار.
3-اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب اقل من نصف اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب يعتبر المجلس قائما ويدعو الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الاشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة بمن فيهم النقيب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة .
4- لا يؤثر ابطال الانتخابات من قبل المحكمة على القرارات او الاجراءات التي تمت قبل صدور قرار المحكمة بالابطال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026