المادة 28 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الاقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026