المادة 19 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بتوجيه كتب مسجلة تتضمن جدول الاعمال قبل الموعد المحدد لها باسبوعين وباعلان الدعوة في النقابة واحدى الصحف المحلية على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026