المادة 17 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا سنويا في النصف الثاني من شهر آذار للنظر في الامور المبينة في المادتين(16-15 )من هذا القانون حسب جدول اعمال معد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026