المادة 12 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
يقسم الممرض او القابلة المقبول عضوا في النقابة يمينا امام المجلس بالصيغة التالية ( اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بالامانة والشرف وان احافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وانظمتها).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026