المادة 78 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

يلغى قانون نقابة الاطباء رقم (14) لسنة 1954 مع كافة تعديلاته و اي قانون او تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض مع احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة