المادة 78 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
يلغى قانون نقابة الاطباء رقم (14) لسنة 1954 مع كافة تعديلاته و اي قانون او تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض مع احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة