المادة 73 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

أ- يشكل الوزير لجنة فنية أو أكثر برئاسة من يسميه الوزير وعضوية اربعة اطباء يمثلون الوزارة والخدمات الطبية الملكية والنقابة وكلية الطب في الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب فيما بينها تتم تسميتهم من الجهة المختصة في كل منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون. ب- تكون مدة العضوية في اللجنة المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة . ج- تتولى اللجنة تقديم الخبرة الفنية بناء على طلب النيابة العامة أو المحاكم أو النقابة أو الوزارة فيما يتعلق بالأخطاء الطبية المنسوبة للأطباء. د- تحدد المسؤولية الطبية بناءً على مدى الالتزام بالقواعد المهنية وتدخل في تحديدها البيئة الطبية والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة. ه- على الرغم مما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا يجوز توقيف أي طبيب مشتكى عليه بجرم ارتكاب خطأ طبي أدى الى وفاة احد المرضى أو إصابته أو عجزه إلا بعد صدور قرار الحكم واكتسابه الدرجة القطعية. و- على النيابة العامة أن تخطر المجلس قبل الشروع في التحقيق في أي شكوى أو اتخاذ أي اجراء ضد الطبيب، وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق مع الطبيب قبل استجوابه من النيابة العامة وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة