المادة 71 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

الفصل الثامن احكام عامة يلتزم الطبيب بتأدية عمله وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجته لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى والالتزام بالتشريعات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة