المادة 64 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

يعاقب كل طبيب يمارس المهنة دون أن يكون مسجلاً في السجل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة