المادة 62 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

تنفذ وزارة الصحة او المجلس او النيابة العامة ا و دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد ا كتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة