المادة 62 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
تنفذ وزارة الصحة او المجلس او النيابة العامة ا و دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد ا كتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026