المادة 53 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
أ - اذا رأي مجلس التأديب اسبابا كافية الإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق اصدار امر التوقيف.
ب - تحسب مدة المنع عن الممارسة هذه من اصل مدة المنع عن ممارسة المهنة التي قد يحكم بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026