المادة 53 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

أ - اذا رأي مجلس التأديب اسبابا كافية الإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق اصدار امر التوقيف. ب - تحسب مدة المنع عن الممارسة هذه من اصل مدة المنع عن ممارسة المهنة التي قد يحكم بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة