المادة 51 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

أ- يطبق مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة قانون أصول المحاكمات الجزائية. ب- تبلغ مذكرات الدعوى والأحكام بوساطة أحد موظفي النقابة أو بالطريقة التي يقررها المجلس . ج- اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة أو ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق احالته للنيابة العامة لمعاقبته كما لوفعل ذلك امام محكمة نظامية. د- الطبيب المشتكى عليه ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه. ه-يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة