المادة 39 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لادارة اعمالها بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءآتهم وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية وله ان يعين في اي مدينة في المملكة لجنة يمنحها ما يشاء من اختصاصاته وفق النظام الداخلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026