المادة 23 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

أ - يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي سيجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوما ولمدة خمسة عشر يوما تنتهي قبل موعد عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي بخمسة عشر يوما ويقدم طلب الترشيح الى الى مركز النقابة في عمان مقابل ايصال او يرسل اليه بواسطة البريد المسجل ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح اعلان اسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون في النقابة. ب - اذا لم يتقدم لمركز النقيب الا مرشح واحد اعتبر فائزا به بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية اذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لاعضاء المجلس. ج- اذا لم يتقدم اي مرشح لمركز النقيب او كان عدد المرشحين لعضوية المجلس اقل من العدد المقرر فيعلن النقيب تمديد مدة الترشيح لغاية الساعة من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لاجراء الانتخاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة