المادة 21 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالإعلان في أكثر صحيفتين يوميتين محليتين انتشارا وفقا للقرارات الصادرة بهذا الخصوص وبأي وسيلة يقررها المجلس تتضمن جدول الاعمال قبل الموعد المحدد لها باسبوعين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026