المادة 16 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

الفصل الثالث الهيئة العامة أ-تتألف الهيئة العامة للنقابة من الاطباء المسجلين تسجيلا دائما في سجل العاملين وسجل المتقاعدين الممارسين ويقتصر حق حضور جلساتها على من سدد منهم الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . ب-تنعقد الهيئة العامة للنقابة برئاسة النقيب او نائبه في حال غياب النقيب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة