المادة 89 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. ب-يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة