المادة 89 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.
ب-يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026