المادة 86 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك :- 1- النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان . 2- نظام تقاعد أطباء الأسنان . 3- نظام تحديد أجور المعالجة لأطباء الأسنان . 4-نظام صندوق التعاون لأطباء الأسنان . 5- نظام التأمين الصحي لأطباء الأسنان . 6- نظام الضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان . 7- نظام تنظيم مهنة طب الأسنان وآدابها . 8- نظام التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان . 9- نظام ألقاب المهنة والاختصاص لأطباء الأسنان. 10- نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان . ب-الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الانظمة والاجراءات المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد نص يلغيها في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين بدل الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة