المادة 83 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
الفصل التاسع
أحكام عامة
النقابة ذات شخصية معنوية ، لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف فيها على اي وجه ولها ان تقاضي وتقاضي بهذه الصفة وفق القوانين والانظمة المرعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026