المادة 74 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
تنفذ الوزارة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب او لجنة الاتعاب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026