المادة 72 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ- لا يجوز للعضو الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال الطب.
ب-يبقى العضو المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026