المادة 7 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

الفصل الثاني التسجيل والانتساب للنقابة يجب ان تتوافر في طالب التسجيل الشروط التالية: أ- أن يكون حائزاً على شهادة طب الاسنان من جامعة او معهد معترف بهما وفق التشريعات المعمول بها في المملكة، وأن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب الى كلية طب الاسنان قبل نفاذ أحكام هذا القانون. ب- ان يتدرب لمدة لا تقل عن سنة واحدة في مؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني . ج-اجتياز الفحص المقرر لمزاولة المهنة وفق احكام قانون المجلس الطبي الاردني ويستثنى من تقديم هذا الفحص خريجو كليات طب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية. د- غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بآدابها. ه -اردني الجنسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة