المادة 7 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
الفصل الثاني
التسجيل والانتساب للنقابة
يجب ان تتوافر في طالب التسجيل الشروط التالية:
أ- أن يكون حائزاً على شهادة طب الاسنان من جامعة او معهد معترف بهما وفق التشريعات المعمول بها في المملكة، وأن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب الى كلية طب الاسنان قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
ب- ان يتدرب لمدة لا تقل عن سنة واحدة في مؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني .
ج-اجتياز الفحص المقرر لمزاولة المهنة وفق احكام قانون المجلس الطبي الاردني ويستثنى من تقديم هذا الفحص خريجو كليات طب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية.
د- غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بآدابها.
ه -اردني الجنسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026