المادة 65 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ- اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف العضو عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له حق اصدار امر التوقيف.
ب-تحسب مدة المنع عن المزاولة هذه من اصل المدة التي قد يحكم بها مجلس التاديب في قراره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026