المادة 62 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

أ) جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر قراراته الا بموافقة المجلس. ب)تخضع مخابرات واجراءات مجلس التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على ذوي العلاقة افشائها تحت طائلة الجزاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة