المادة 60 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
تقام الدعوى التأديبية على عضو النقابة في الحالات التالية:-
أ) اذا تلقى المجلس طلبا خطيا من الوزير او من رئيس النيابات العامة.
ب)اذا صدر حكم قطعي بحق العضو من محكمة جزائية لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته.
ج)اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب العضو للمخالفات ولو لم ترد شكوى بحقه.
د) اذا قدمت شكوى خطية من احد الاعضاء او المواطنين.
ه)بطلب خطي من العضو نفسه اذا رأى انه موضع تهمة كاذبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026