المادة 56 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة 54 السابقة فللجنة ان تصدر قرارها غيابياً وله ان يعترض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماًٍ تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعياً وينفذ لدى دائرة الاجراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026