المادة 41 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر وامناء للصناديق واعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون واللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله خلال شهر من تاريخ انتخابه.
ب-1- يقوم المجلس وفق تعليمات يصدرها بتنظيم إجراء انتخاب لجان الفروع واللجان في المناطق ويحدد عدد أعضاء كل لجنة، ويرصد المخصصات اللازمة لها للقيام بواجباتها.
2- للمجلس أن يمنح اللجان المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بعض صلاحياته التي تتعلق بالفرع أو المنطقة.
ج- تحل اللجان التي تفقد نصابها القانوني لأي سبب من الأسباب وللمجلس تعيين بدل منها للمدة المتبقية.
د- تنتهي مدة ولاية اللجان والفروع من المناطق بانتهاء مدة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026