المادة 4 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل فيها:-
أ) الاطباء المقيمون في المملكة ويزاولون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون.
ب) الممارسون الذين حصلوا على ترخيص بمقتضى المادة السادسة من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026