المادة 29 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ- تتألف الهيئة المركزية من:-
1- النقيب وأعضاء المجلس.
2- النقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقة.
3- رؤساء وأعضاء فروع النقابة.
4- رؤساء وأعضاء لجان النقابة في المناطق.
5- رؤساء جمعيات الاختصاص في النقابة.
ب- يشترط في عضو الهيئة المركزية أن يكون مسدداً للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة ضمن المواعيد المبينة في هذا القانون .
ج- يرأس اجتماع الهيئة المركزية النقيب أو نائبه عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026