المادة 23 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
على العضو ان يزاول المهنة في عيادته بنفسه باستثناء الاعمال الخاصة بصناعة الاسنان فله استخدام عامل لمساعدته دون السماح له ان يعمل على فم المريض سواء اكان ذلك بحضوره او غيابه وذلك تحت طائلة المسؤولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026