المادة 10 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
على طالب التسجيل ان يرفق طلبه بالوثائق التالية:-
أ) شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب الى كلية طب الاسنان قبل نفاذ احكام هذا القانون.
ب)النسخة الاصلية لشهادة طب الاسنان او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة رسمية صادرة عن الكلية التي تخرج منها مصدقة حسب الاصول شريطة ان لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات عدا السنة التحضيرية.
ج) صورة عن بطاقة الاحوال المدنية.
د) شهادة من آخر نقابة انتسب اليها او السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه (ان سبق له ذلك ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026