المادة 3 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية رقم 2 لسنة 2019

يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 بمبلغ (000,273 أ- النفقات الجارية 000,305,003,1 دينار . ب- النفقات الرأسمالية 000,968,496 دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة