المادة 3 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية رقم 2 لسنة 2019
يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 بمبلغ (000,273
أ- النفقات الجارية 000,305,003,1 دينار .
ب- النفقات الرأسمالية 000,968,496 دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026