المادة 28 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية رقم 2 لسنة 2019
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد
(175) و(182) و(183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026