المادة 21 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية رقم 2 لسنة 2019
أ - يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالا
ب- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون.
ج- تناط مهمة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن موازنات المحافظات بالدوائر والوحدات الحكومية المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026