المادة 14 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية رقم 2 لسنة 2019
في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026