المادة 22 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 رقم 3 لسنة 2022
يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (18) و(21/أ) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة